أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل كان الوضوء في الأديان السابقة ؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل كان الوضوء في الأديان السابقة ؟
معلومات عن الفتوى: هل كان الوضوء في الأديان السابقة ؟
رقم الفتوى :
8523
عنوان الفتوى :
هل كان الوضوء في الأديان السابقة ؟
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : هل كان الوضوء للصلاة مشروعا فى الأديان السابقة ؟ .
نص الجواب
أجاب : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وضحه الزرقانى فى شرحه للمواهب اللدنية للقسطلانى " الجزء الخامس " وخلاصة ما جاء فيه :
قيل إنه خاص بالأمة الإسلامية، وكان من قبل ذلك للأنبياء خاصة وليس للأفراد، ولكن عورض هذه القول بأن "سارة " زوج إبراهيم عليهما السلام لما استدعاها الطاغية توضأت وقامت تصلى فعصمها اللَّه منه ، والحديث رواه البخارى ومسلم .
وهذا الطاغية مختلف فيه ، فقيل : هو عمرو بن امرئ القيس بن سبأ وكان على مصـركما ذكـره السهيلى وهو قـول ابن هشام فى التيجان ، وقيل : اسمه صادق وكان على الأردن ، كما حكاه ابن قتيبة ، وقيل : سنان بن علوان . . . بن سام بن نوج ، حكـاه الطبرى، ويقال : إنه الضحاك الذى ملك الأقاليم .
ولا تهمنا معرفته ، بل المهم أن سارة تحصنت بالوضوء والصلاة فمنعها اللَّه من شر ،وهى لم تكن نبية كما قال الجمهور، وعلى هذا فالوضوء كان للأفراد أيضا كما كان للأنبياء .
وفى قصة جريج الراهب الذى اتهمته المرأة بالزنا بها ونسبت إليه غلاما منهـا ، قام وتوضأ وصلى وسأل الغلام فنطق باسم والده الحقيقى، وبرأ اللَّه جريجا ، والحديث رواه أحمد عن أم سلمة .
فالظاهر أن خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى الغرة والتحجيل ، لا فى أصل الوضؤ . وحديث هذا وضوئى ووضـوء الأنبياء من قبلى ضعيف . وروى الطبرانـى أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بوَضُوء ، فتوضأ واحدة واحدة وقال " هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به "، ثم توضأ مرتين مرتين وقال "( هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى " . " الزرقانى على المواهب ج 5 ص 368 " .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: